مرسوم رقم 83-540
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-540 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 2352
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثمانية ملايين وتسعمائة ألف دينار (8.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.