مرسوم رقم 83-539
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-539 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 4351
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-90 «المصاريف المحتملة».