مرسوم رقم 83-531
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-531 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الانضمام الى الاتفاقية لتيسير الحركة البحرية الدولية، المبرمة في 9 أبريل سنة 1965 بلندن. 2338
المادة الأولى
طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وملحقها، تتعهد الحكومات المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير الملائمة الرامية لتيسير وتعجيل الحركة البحرية الدولية ولتجنب التأخيرات غير اللازمة للسفن وللاشخاص والبضائع التي توجد على متنها.