مرسوم رقم 83-53
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-53 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسية. 262 الثلاثاء 241
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية | للصناعة المعدنية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالهياكل المعدنية والنحاسية، ابتداء من أول يناير سنة 1983، انتهاء الصلاحيات في مجال الهياكل 2 المعدنية والنحاسية، التي تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نفسه.