المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية المسماة في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة في مجال الهياكل المعدنية - والنحاسية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية،
2 - الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
الوحدات الجاري استغلالها :
- وحدة الميكانيك الثقيلة بالهضبة الحمراء (حسين داي)، وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة تحت - الضغط في حاسي عامر (وهران)، وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة (عنابة)، - وحدة الهياكل المعدنية والحاسة في وادي - السمار (الجزائر)، وحدة النحاسة (البليدة)، وحدة الهندسة الصناعية في حسين داى (الجزائر)،
- وحدة التركيب في الحميز (الجزائر).
الوحدات التي هي في طريق الانجاز :
المراجل الصناعية (غليزان)، الانابيب الصناعية (غليزان)،
- قاعدة التركيب (سطيف)، 264 الجريدة الرسمية للجمهورية
- قاعدة الهندسة المدنية (غليزان)، المركزية الحرارية (رأس جنات). 3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.