مرسوم رقم 83-526
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد إلى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2283
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (14.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفى الباب 31-90 و اعتماد تقديري للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».