المادة 7
تدرس وتلخص وتراقب مديرية المالية والاسعار الاشغال المتعلقة بالاسعار وتمويل الاعمال فى كامل قطاع الصناعة الثقيلة، وذلك في اطار التوجيهات والاهداف المرسومة في هذا المجال وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تدرس وتعد وتوزع في أطار الاحكام القانونية والتنظيمية الاجراءات والأطر المنهجية لاعداد الدراسات والملفات المتعلقة بهياكل أسعار منتجات قطاع الصناعة الثقيلة وكيفيات التمويل وتتولى توزيع ذلك بعد المصادقة النهائية عليها، تشارك في كل الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم قضايا الاسعار أو التمويل وتنظم علاقات القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مع الادارات المختصة في هذه الميادين.
تدعم وتتابع تطور الضوابط المالية في القطاع، وتعد جميع الدراسات أو التلاخيص المرتبطة بها. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للاسعار، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
تحضر وتوزع الاجراءات وكيفيات تحديد أسعار المنتجات والخدمات في القطاع ومراجعتها.
توزع التوجيهات الوطنية والتنظيم في ميدان الاسعار، تنسق وتقترح قرارات التحكيم بين الفروع في ميدان الاسعار تدرس كل المعلومات التي تسمح بتحديد المقاييس في ميدان التكاليف والاسعار تسين فهرس أسعار منتجات القطاع وتعد الدليل السنوى للاسعار الخاص بمجموع القطاع وتضبطه دوريا وتوزعه.
ب تكلف المديرية الفرعية للمالية بما يأتي :
تدرس وتحضر وتقترح التدابير ذات الطابع المالى، والجيائى والمحاسبي الكفيلة بتحسين التسيير في قطاع الصناعة الثقيلة.
توزع التنظيم الخاص بالتسيير المالي والجبائي وجميع القواعد ذات الطابع العام أو الخاص المرتبطة بذلك.
- تتولى اشغال التنسيق والتلخيص ودهم المعطيات المالية الى مجموع القطاع تجمع وتدرس وتقترح المناصر الضرورية تحضر وتوزع الاجراءات الضرورية لاعداد الاعداد ملفات اعادة الهيكلة المالية.
ملفات إعادة الهيكلة المالية في المؤسسات.
توزع التنظيم في مجال المالية والأسعار، وتحدد قواعد التطبيق العام في القطاع.
تنسق القطاع مع الهيئات الخارجية للمراقبة.
وتشتمل مديرية المالية والاسعار على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- - المديرية الفرعية للاسعار
- المديرية الفرعية للمالية
- المديرية الفرعية للمحاسبة والرقابة المالية.
ج) تكلف المديرية الفرعية للمحاسبة والرقابة بما يأتي :
تدعم وتتابع ديون القطاع وتقشرح كل التدابير الهادفة الى تحصيلها، تسهر على اعداد برامج الرقابة المالية في القطاع وتطبقها، تنظم وتنسق العلاقات المالية بين المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة، تسهر على اقرار الهيئات والهياكل المعنية حسابات المؤسسة في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2233