المادة 5
تسهر مديرية تخطيط الاستثمارات في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل المقررة في المخططات الوطنية للتنمية على اعداد المشاريع المتعددة السنوات للتنمية القطاعية وعلى تناسقها كما تتابع تحضير التلاخيص وتقوم بها.
و بهذه الصفة، تنظم وتنشط وتراقب الاشغال الخاصة باعداد المخططات المتعددة السنوات في قطاع الصناعة الثقيلة وتدعمها وتضبطها باستمرار.
تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لتحضير أي تحكيم أو قرار يعرض على السلطات المختصة.
تدرس وتعد وتقترح الشروط العملية لتنفيذ مخططاتها لاسيما البرامج السنوية للاستثمارات، تدرس وتقترح مناهج أشغال التخطيط .
وكيفياتها في قطاع الصناعة الثقيلة في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من ناحية والاحكام.
القانونية والتنظيمية من ناحية أخرى .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2229 تسهر على تنفيذ توجيهات التخطيط الوطني ومنهجياته في قطاع الصناعة الثقيلة.
تتابع بالتعاون مع الهياكل المعنية في الوزارة المشاريع الكبرى او البرامج ذات الطابع الخاص وتتولى التنسيق مع الهيئات الخارجية المعنية.
تدرس وتعد وتقترح العناصر اللازمة لتحديد الاستراتيجية الصناعية وتوطد العلاقات مع سلطات التخطيط الوطني والمالي فيما يتعلق بتحديد البرامج المتعددة السنوات للتنمية وتنفيذها وضبطها باستمرار.
تتابع وتشارك أو تتعاون في جميع أشغال الدراسات التي تقوم بها وزارة الصناعة الثقيلة وعند الحاجة في الاشغال المتعلقة بأجراء أو بمجموع قطاعات النشاط الوطني التي تشارك فيها وزارة الصناعة الثقيلة.
تدرس مشاريع مخططات التنمية الخاصة بمؤسسات القطاع، وتحللها بنية ضمان انسجامها مع التوجيهات والتعليمات المحددة وتشتمل مديرية التخطيط والاستثمارات على اربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاستراتيجية الصناعية - والبرامج الخاصة.
المديرية الفرعية للمخططات ذات الامد - المتوسط والطويل، المديرية الفرعية لتنمية الصناعة الصغيرة - والمتوسطة، المديرية الفرعية لدعم المخططات السنوية للاستثمارات. 1 (1) المديرية الفرعية للاستراتيجية الصناعية والبرامج الخاصة تدرس وتقترح الاختيارات المتعلقة بتصاميم الاستراتيجية الصناعية التي تطبق على تنمية قطاع الصناعة الثقيلة وتضبطها باستمرار.
تعد وتقترح المشاريع الخاصة بالدراسات اللازمة لوضع التقديرات والمشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها.
و بهذه الصفة، تعمل على اعداد مجموع العناصر الضرورية لاتخاذ القرارات بشأن الاشكال الصناعي للمشاريع والبرامج وعلى تمييزها الحجم اختيار الاساليب، اختيار طرق الانجاز، مراحل الانجاز، الكلف ومخططات العمل).
تعد وتقترح التوجيهات والتعليمات المتعلقة بهذه الاختيارات وتتولى توزيعها.
تعد وتقترح وفقا لاهداف التنمية الوطنية تنمية القطاع وأهدافها، كما تتولى التنسيق مع المديريات القطاعية المعنية مراقبة احترامها أثناء تنفيذ المخططات المقررة وتقترح مراجعاتها أن اقتضى الأمر.
تعد الاجراءات الخاصة بمتابعة البرامج الخاصة الكبرى وبهذه الصفة تعد وتدرس عناصر القرارات والتوجيهات اللازمة لحسن سير هذه البرامج، وتتولى التنسيق العام الخارجي مع القطاعات المعنية بانجاز هذه البرامج الكبرى وتساعد المتعاملين تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة ..
تبادر بجميع الدراسات أو تجريها وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها.
ب تدرس وتقترح المديرية الفرعية للمخططات ذات الأمد المتوسط والطويل، القواعد والاجراءات العامة لتحضير مخططات التنمية ذات الأمد المتوسط والطويل في قطاع الصناعة الثقيلة وتتابعها، تدرس المشاريع التمهيدية لمخططات تنمية قطاع الصناعة المقترحة قصد ادراجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية. 2230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تعد جميع العناصر اللازمة لاصدار قرار التحكيم ان اقتضى الأمر.
تجمع وتوزع كل التوجيهات أو القرارات الضرورية لتحديد المخططات المتعددة السنوات وتنفيذها كما تتابع تنفيذ ذلك وتدعم نتائجه الفائدة القطاع.
تعد وتوزع التعليمات والارشادات والقرارات اللازمة لتنفيذ مخططات التنمية المقررة و تسهر على تطبيقها.
تسهر على دراسة مخططات التنمية المتعددة السنوات في قطاع الصناعة الثقيلة وتعدها وتلخصها وتضبطها باستمرار.
تسهر مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة على المخططات المتعددة السنوات للتنمية المقررة.
تدعم العلاقات الدورية لمتابعة التنفيذ وتعد العناصر اللازمة لاتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة.
تسير فهرس مشاريع التنمية بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية.
ج) تدرس وتعد وتقترح المديرية الفرعية التنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة اطر العمل والمناهج والطرق الخاصة بتطوير الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة .
تسهر على تحديد مدى مناسبة تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة وتقومها وتضبطها باستمرار.
تنظم أطر علاقات وزارة الصناعة الثقيلة مع الهيئات الخارجية المعنية بتنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
د تعد المديرية الفرعية لدعم المخططات السنوية للاستثمارات بالتعاون مع المديريات القطاعية المعنية المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية للاستثمارات وتنسقها مع المخططات المتعددة السنوات وتدرجها في المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية الوطنية.
تدرس وتعد الاجراءات الخاصة بالتخطيط السنوى للبرامج وتسهر على ضبطها باستمرار وعلى تطبيقها.
تشعر مؤسسات القطاع بالمخططات السنوية للتنمية المقررة.
تحدد الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات وتعد اقتراحات تعديل ذلك.
تعد بالاتصال مع المديريات القطاعية حصائل تنفيذ المخطط السنوى للاستثمار، وتتولى توزيعها وتقديمها إلى السلطات المعنية.