المادة 35
تشجع مديرية وسائل الدراسات تطوير أعمال مؤسسات الدراسات التابعة لوصاية قطاع الصناعة الثقيلة وتسيرها وتتابعها وتنسقها وتراقبها .
- تتولى تشجيع تنمية وسائل الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المخططة في قطاع الصناعة الثقيلة،
- تسهر على حسن سير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وعلى نوعية خدماتها الدراسية.
تشتمل مديرية وسائل الدراسات على مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية لتنمية الدراسات
- المديرية الفرعية لتنسيق الدراسات وتسييرها .
أ (أ) تنفذ المديرية الفرعية لتنمية الدراسات سياسة تنمية وسائل الدراسات الهندسية في القطاع، تحلل آثار مخطط تنمية قطاع الصناعة - الثقيلة في مجال التكليف بالدراسات وتقترح التدابير الواجب اتخاذها للاضطلاع بها، تجمع وتدرس العناصر الضرورية لاعداد مخطط تنمية وسائل الدراسات الناتجة عن مخطط التنمية الصناعية في قطاع الصناعة الثقيلة،
- تدرس وتحلل مشاريع تنمية قدرات الدراسة قصد تحقيق انسجامها مع التوجيهات والتعليمات العامة في مجال التخطيط كما تعد مشاريع القواعد والتعليمات والتوجيهات العامة التي تخص تنمية وسائل الدراسات
- تراقب تنفيذ مشاريع تنمية وسائل الدراسات وتتولى متابعتها، تدرس فرص استثمار الزيادة في قيمة الطاقات الموجودة التي تعرضها المؤسسات وتسهر على انجازها.
ب تنشط المديرية الفرعية لتنسيق الدراسات وتسييرها عملية تحضير مخطط الاستغلال السنوى كما تدرس وتهىء فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها البرامج السنوية للدراسات الهندسية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تتابع وتدعم النتائج وتحلل كل الاعمال التقنية والادارية والتجارية والمحاسبية والمالية الضرورية لانجاز المخطط السنون للدراسات الهندسية،
- تتابع مخطط تكليف مؤسسات الدراسات وتسهر على دوام التكليف بالعمل في اطار الاولويات المقررة -- تحلل وتتابع تنفيذ مخططات التمويل،
- تساعد المؤسسات في تحصيل ديونها، تحلل مستوى الاسعار لكل مؤسسة بغية تحقيق انسجامها، وتدرس وتبلغ القرارات الخاصة بالاسعار طبقا للتشريع الجارى به العمل، تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات - وتقوم بتوطيدها، تعد وتوزع وتطبق القواعد والاجراءات - الخاصة بالدراسات والمقاييس التقنية للمهنة، تسهر على ترقية المستخدمين في مؤسسات الدراسات الهندسية ترقية اجتماعية ومهنية وتتابع وتراقب تنفيذ مخططات التمهين والتكوين وتحسين المستوى الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2259 تتابع وتراقب تطبيق المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، لقواعد الاجور ومنظوماتها ومجازاة نتائج العمال وقواعد النظافة والامن،
- تسهر على حسن تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل المؤسسات التابعة للوصاية،
- تساعد المؤسسات التابعة للوصاية في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها.