المادة 31
تتابع مديرية التسيير الصناعي وتراقب أعمال الانتاج والتسويق في الفرح الكهربائي والالكتروني التابع لقطاع الصناعة الثقيلة.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2255 ولهذا الغرض تقوم بما يأتي :
تسهر على اعداد مخططات الاستغلال - السنوية وتراقب تنفيذها.
تسهر على تجسين الانتاجية وجودة المنتجات
- تسهر على تموين البلاد بمنتجات الفرع الكهربائي والالكتروني،
- تنشط عمليات اعداد الاسعار في الفرع وتحددها بالتعاون مع السلطات المعنية،
- تتابع وتراقب بالتعاون مع الهياكل الاخرى في الوزارة أعمال المؤسسات في ميادين التشغيل وتسيير الموارد البشرية.
وتشتمل مديرية التسيير الصناعى على ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للميزانية والاستغلال المديرية الفرعية للتموين والتوزيع، - المديرية الفرعية للتكوين والعلاقات - الصناعية.
1) (1) تعد وتدرس المديرية الفرعية لميزانية الاستغلال العناصر التي تسمح باعداد المخطط السنوى للانتاج والتسويق وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى في الوزارة، تتابع تحقيق أهداف الاستغلال وتطبق الكيفيات التي تسمح بالرقابة،
- تدرس طلبات تعديل مخططات الاستغلال السنوية بالتعاون مع الهياكل المعنية فى الوزارة
- تنشط عملية تحديد الاستثمارات الجزئية وتجديدها ،
- تتابع وتدعم نتائج الانتاج والتسويق، تساعد المؤسسات على ازالة عقابات التسيير، -
- تسهر على المحافظة على جودة المنتجات وتحسينها، تتابع تنفيذ مخططات التمويل والاستغلال. -
- تساعد المؤسسات في علاقاتها مع الهيئات المصرفية وفي تحصيل ديونها، تدرس وتبلغ قرارات الاسعار طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تسهر على مراعاة السلالم في مجال الاسعار تتابع تطور الضوابط المالية في المؤسسات وتتولى دعمها في مستوى الفرع.
ب تحلل وتدعم المديرية الفرعية للتموين والتوزيع احتياجات السوق الوطنية الى منتجات الفرع سنويا ولعدة سنوات.
تحلل وتدعم احتياجات سير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، تدرس وتقترح العناصر التي تسمح بالتحكيم في مجال توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التابعة للفرع بموجب الرخص الاجمالية للاستيراد تسهر على انسجام برامج تموين المؤسسات مع أهدافها في الانتاج والتسويق، تتابع الانجازات المادية وبرامج التموين تقترح العناصر التي تسمح بتحديد برامج التوزيع وتسهر على تطبيقها، تراقب ممارسة احتكار الدولة المسندة إلى مؤسسات الفرع، لاسيما في مستوى :
الضبط المستمر لقوائم الاحتكار تسيير طلبات الاعفاء من قيود الاحتكار
- تطبيق التنسيق في مجال الاستيراد الذي يهم عدة مؤسسات في الفرع، 2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تدرس احتياجات المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العمومى وتقترح برامج التخصيص المعدة لتوفيرها،
- تمثل الوزارة في لجان الصفقات التي تهمها 6 الخاصة بمؤسسات الفرع، تتابع الاعمال المينائية التي تقوم بها - لمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
ج) تتولى المديرية الفرعية للتكوين ر العلاقات الصناعية بالاتصال مع المديرية العامة للموارد البشرية فيما يتعلق بمؤسسات الفرع بما يأتي :
- تسهر على الاستعمال الامثل والمحكم للطاقات البشرية ولاسيما اطارات مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والالتكترونية s تسهر على ترقية مستخدمى الفرع ترقية اجتماعية،
- - تنهض بتنفيذ ومهنية المخططات السنوية والتعددة السنوات الخاصة بالتمهين والتكوين و تحسين المستوى وتتابعها وتراقبها،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنظام العمل والاجور، تسهر على تنفيذ المقاييس التي تطبق على الانتاجية وجودة العمل تسهر على تطبيق طريقة تسيير المؤسسات تتابع ظروف العمل وتسهر على تحسينها،
- تتابع تطور العلاقات المهنية وظروف العمل وتخطر الهياكل المعنية بالوزارة عند الحاجة.