المادة 22
تمارس مديرية المناجم والجيولوجيا، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل طبقا لصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، صلاحيات السلطة العمومية المسندة إلى وزير الصناعة الثقيلة، في المجالين الجيولوجي والمنجمي.
تعد النصوص المتعلقة بالبحث عن المناجم
- واستغلالها وتراقب تطبيقها وتسهر من جهة أخرى على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالرقابة التقنية وامن المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات واجهزة الضغط البخارى والغازي والعتاد المستعمل في المحيط المتفجر، توجه وتنسق وتراقب أعمال البحث المنجمي والجيولوجي وكذلك الزيادة في قيمة المواد المعدنية الطبيعية واستغلالها باستثناء المحروقات وتسهر أيضا على تطبيق الاحكام الخاصة
- بالرقابة التقنية للسيارات طبقا للتشريع المعمول به وتشتمل مديرية المناجم والجيولوجيا على ثلاث
(3) مديريات فرعية.
- - المديرية الفرعية للمناجم المديرية الفرعية للجيولوجياء
- المديرية الفرعية للرقابة التقنية.
1) (1) تجميع المديرية الفرعية للمناجم وتدرس المعطيات المتعلقة باقامة المناجم والمقالع وتقويمها وطريقة استغلالها وجميع العمليات الأخرى المتعلقة بها.
تحضر وتقترح التدابير المرتبطة بتنفيذ - القرارات المتعلقة بذلك، تدرس وتقترح أى أجراء يتعلق باعداد مقترحات تتصل بسن أحكام في مجال استغلال المناجم والمقالع تدرس وتقترح مقاييس الزيادة في قيمة طبقات المعادن والحفاظ عليها، وتتابع تطبيق ذلك وتدرس انعكاساته وتعد حصائله، تنفيذ وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري - بها العمل التدابير المتعلقة بمراقبة استخدام المتفجرات ذات الاستعمال المدني وابداعها، .. تقوم لهذا الغرض بأعمال الضبط المستمر الضرورية.
ب تدرس المديرية الفرعية للجيولوجيا، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتحضر وتقترح برامج أعمال البحث المنجمي وتتابع تنفيذها وتعد حصيلة الاعمال المنجمية.
تتولى في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقافية، وفى اطار اعمالها في مجال المنشآت الاساسية الجيولوجيا ما يأتي :
اعداد الخرائط الجيولوجية.
تنسيق أشغال الخرائط الجيولوجية التي - يقوم بها مختلف المتعاملين ومراقبتها، اعداد فهرس المكامن المعدنية وضبطه - باستمرار.
تسهر على جمع نتائج الابحاث المنجمية والهياكل الاساسية الجيولوجية وعلى تصنيفها والمحافظة عليها ويمكنها أن تقوم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي الجدود الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2249 المفيدة المسموح بها بتبادل المعلومات ذات الطابع العلمي مع الهيئات العمومية.
تدرس ملفات طلبات الترخيص المتعلقة بالابحاث وأخذ العينات أو الرسوم القياسية الجيولوجية وتتخذ التدابير اللازمة لتسليم رخص العمل ان اقتضى الأمر في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تدرس وتحضى وتعرض الملفات المتعلقة برخص استغلال العينات والوثائق الجيولوجية.
ج تدرس المديرية الفرعية للرقابة التقنية في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتحضر وتقترح النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط الغازي والبخارى وكذلك العتاد المستعمل في الضغط الانفجاري وتتابع تطبيق ذلك.
كما تحضر وتتابع تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال المراقبة التقنية للسيارات.