المادة 21
تدرس وتحضر وتقترح مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة تدرس وتقترح لفائدة الفرع المنجمي والعداني كل التدابير التي تستهدف التحكم في التقنيات واستخدامها كما تهدف الى تطوير القدرات الهندسية في الفرع المنجمى والعداني ولهذا الغرض تتابع لفائدة الفرع كل القضايا المتعلقة بنقل التقنولوجياء تدرس وتقترح العناصر الضرورية لاعداد مقاييس الجودة وتسهر على جعل المنتجات المنجمية والعدانية في قطاع الصناعة الثقيلة، مطابقة التدابير الرامية إلى تنمية أعمال ضبط المقاييس المقاييس مديرية الصيانة والتقنولوجيا، والملكية الصناعية في الفرع المنجمي والعداني تعد عند الحاجة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة السلطة العمومية وتسهر على تطبيقها وتتابع وتنسق على المستوى الجهوى أعمال الفرع المنجمي والمداني.
- تتابع وتدرس الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الفرع المنجمي والعدائي وتقترح جميع التدابير التي تهدف إلى توسيعها، تسهر على تطوير أعمال صيانة إدارة الانتاج - في القرع وعلى احترام مقاييس الامن الصناعي.
وتشتمل مديرية التنظيم التقني والصناعة الصغيرة والمتوسطة على مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة - والامن الصناعي المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة - والمتوسطة والتنسيق المحلى. 1 (1) تدرس وتحضر وتقترح المديرية الفرعية للتنظيم التقني والصيانة والامن الصناعي، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، التدابير الضرورية لتنظيم أشغال ضبط المقاييس.
في ميدان الصناعات المنجمية والعدائية والمصادقة على المقاييس وتطبيقها.
م تعد وتطبق نصوص التنظيمات المتعلقة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية التي تهم الفرع المنجمي
- كما تساعد المؤسسات التابعة للفرع في اعداد مخططات الصيانة وتسهر على تنفيذها .
بالاتصال مع مديرية الصيانة والتقنولوجيا،
- - تساعد المؤسسات فى البحث عن ايجاد الحلول العقبات الصيانة،
- تراقب وتنسق الاعمال الخاصة بحماية الممتلكات الصناعية التابعة للفرع ووقايتها وبهذه الصفة تسهر على اقامة هياكل الحماية وعلى حسن سيرها في مؤسسات الفرع، ب تسهر على مراعاة مقاييس الامن الصناعي وتسع القواعد في هذا المجال.
ب تتابع المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة والتنسيق المحلى أعمال الفرع في المستوى المحلى وبهذه الصفة.
تدرس مخططات تنمية الفرع في مستوى الجماعات المحلية، تتلقى المسائل المتعلقة بالفرع في المستوى - تشارك وتنظم مشاركة المؤسسات الموضوعة المحلى وتقترح عند الاقتضاء الحلول الملائمة تحت - الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم باشراف السلطات المختصة فيما يتعلق بضبط المقاييس في فرع الصناعة المنجمية والمدانية.
بالاتصال مع مديرية الاعمال الخارجية.
تعد حصيلة دورية عن الاعمال التي يقوم بها الفرع في المستوى المحلي، وتقترح جميع التدابير 2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه التي يمكن أن تضمن تكفلا أحسن بالمشاكل المعترضة.
تحدد فرص الاستثمار في الفرع العائد الى اختصاص الصناعة الصغيرة والمتوسطة التابعة للصناعة الثقيلة.
تمسك فهرس المتعاملين المحليين العموميين والخواص في الفرع وتضبطه باستمرار.
تدرس طلبات المتعاملين الخواص التي تتعلق - بانشاء قدرات الانتاج وتوسيعها وتجديدها، تعد الحصائل السنوية عن أعمال المتعاملين المحليين العموميين والخواص التابعين للفرع.