المادة 14
تتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم ما يأتي :
- تنفذ تبعا لاحتياجات الادارة المركزية الوزارة الصناعة الثقيلة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
- توظيف المستخدمين التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وتسييرهم، تنظم الحياة المهنية للمستخدمين والاعوان التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة طبقا لقوانينهم الاساسية، تقوم بأية دراسة خاصة بالتسيير التقديري للمستخدمين التابعين لسلطة وزارة الصناعة الثقيلة ، تدرس وتقترح أى اجراء يتعلق بتنظيم تكوين مستخدمي الادارة المركزية، تشارك في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بأصناف المستخدمين التابعين للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وفي اعدادها، تنظم في الحدود التي تسمح بها القوانين
- والتنظيمات الجارى بها العمل الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمى الادارة المركزية وحسب الحالة تتابع وتراقب سيرها، تسير وتصون الاملاك العقارية والمنقولة - التابعة للادارة المركزية وتطبق اجراءات الامن المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تدرس وتقترح أى أجراء من شأنه ان يحسن شروط تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها .
وتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم زيادة على ذلك ما يأتي :
تدرس وتحضر وتضع وتنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة.
- تساعد عند الحاجة المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة فى تحضير ميزانيتها الخاصة بالتسيير.
تجمع وتحفظ الوثائق المتعلقة بهذه الميزانيات وتدرسها، تتولى الشؤون المالية المتعلقة بالايرادات - التي تسمح بها الاحكام التشريعية بمقتضى اعمال الرقابة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية التابعة لادارة وزارة الصناعة الثقيلة.
وتتولى مديرية الادارة العامة والتنظيم ايضا مهام الدراسة والاعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بالتنظيم والقضايا التنازعية وكذلك اعمال اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة الوزارية للصفقات وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تعد وتوزع أي تنظيم بحكم الاعمال المنوطة -- بقطاع الصناعة الثقيلة، تدرس بالاتصال مع الهياكل المعنية في
- الوزارة أي مشروع نص يصدر عن وزارات أخرى وتحرر رأى الوزارة فيه، تقوم بكل المهام في اطار اشغال التدوين القانوني وتسهر على مسك الفهارس القانونية وضبطها في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، تتابع الشؤون التنازعية المتعلقة بقطاع - الصناعة الثقيلة تسير اللجنة الوزارية للصفقات وتمثل وزارة الصناعة الثقيلة لدى اللجنة الوطنية للصفاقات وتنسق عمل لجان صفقات المؤسسات.
وتشمل مديرية الادارة العامة والتنظيم على اربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين -
- المديرية الفرعية للمالية .
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2239
- - المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للتنظيم والصفقات العمومية والمنازعات.
ا تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي :
تتولى القضايا المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير وبالتوظيف وتحسين مستوى الموظفين التابعين للادارة المركزية
- تنظم وتتابع سير الخدمات الاجتماعية لفائدة اعوان الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
ب تعد المديرية الفرعية للمالية ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وميزانية مديريات الصناعة والطاقة في الولايات، وتنفذ وتعالج جميع العمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بتسيير الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
وتكلف بما يأتي :
تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة - بتقريرات ميزانية تجهيز وزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذ ذلك، تشارك في تحضير ميزانيات المؤسسات
- العمومية ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، تتابع بصفة عامة عملية التنفيذ المحاسبي لجميع الاعانات المالية المسجلة في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة.
ج) تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي :
تدرس الاحتياجات الى التجهيزات والوسائل المادية في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة وتبرمج توفيرها، وتتولى تسيير عقارات الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وعتادها وصيانة ذلك
- تطبق تدابير الامن في محلات الادارة المركزية ، تسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى
- تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بالقرارات وحالات الاشخاص والاملاك والوسائل التابعة للادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة.
د تعد المديرية الفرعية للتنظيم والصفقات العمومية والمنازعات الاحكام والتدابير التي ترمى الى تطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والقرارات المتخذة التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة.
ولهذا الغرض تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بضمان انسجام القرارات وتنسق أشغال الهياكل المعنية التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة في مجال التنظيم، تراقب وتجمع المشاريع التمهيدية وتقترح النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصناعة الثقيلة فيما يتعلق بمجالات اختصاصها واعمالها.
تدرس وتحضر وتقترح المشاريع الخاصة بالمناشير والمذكرات والتعليمات طبقا للتوجيهات العامة او الخاصة الصادرة عن الوزير وتكلف باداء جميع الاشغال التي تتصل بالدراسات والبحوث الضرورية لتدوين النصوص المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة او توزيعها.
تدرس مشاريع النصوص التي تتلقاها وزارة الصناعة الثقيلة من الوزارات الاخرى للادلاء بر آيها فتجمع آراء الهياكل المعنية بالوزارة و تصوغ رأى الوزارة فيها.
وتتكلف زيادة على ذلك بما يأتي :
تتولى سير اللجنة الوزارية للصفقات، تحضر الملفات المتعلقة بمشاركة وزين الصناعة الثقيلة فى اللجنة الوطنية للصفقات، 2240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تنسق اعمال لجان الصفقات التابعة للمؤسسات وتوزع التعليمات في مجال التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وتسهر على تطبيقها، تدعم على الصعيد الاجمالى كل حصيلة تتعلق بأعمال الصفقات في قطاع الصناعة الثقيلة وتوزع جميع الاحصاءات المتعلقة بذلك.
كما تكلف بجمع العناصر المتعلقة بالقضايا المتنازعة في قطاع الصناعة الثقيلة طبقا لتعليمات الوزير.
تتابع تطور ملفات المنازعات وتسهر على تسويتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتتولى تلخيص ذلك.