المادة 13
تتولى مديرية التشغيل وعلاقات العمل بما يأتي :
تدرس وتحضر وتقترح العناصر والمقاييس الضرورية لتخطيط التشغيل ووضع الطاقات البشرية اللازمة تحت تصرف الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وحسن استخدامها، تسهر على قيام المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية بتنفيذ التدابير اللازمة ب تكلف المديرية الفرعية لتكوين الاطارات التطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال فيما يخصها بما يأتي :
تشجع تكوين الاطارات وتحسين مستواهم وتقترح مقاييس لتعيين الافراد المكونين، تتابع وتراقب عمل هياكل التكوين العالي الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها وتسهر على حسن استخدامها، تسهر على تنظيم الامتحانات والمسابقات
- بالاتصال مع الهياكل الموضوعة تحت الوصاية ومع الوزارات المعنية الأخرى.
ج (ج) تكلف المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة فيما يخصها بما يأتي :
تعد وتقترح كل الاجراءات الرامية إلى ترقية التمهين والتكوين وتحسين المستوى داخل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتشارك في إعدادها، التشغيل والاجور وظروف العمل تدرس ظروف العمل ومعيشة العمال - وتقترح كل التدابير الرامية الى تحسينها، تسهر على توزيع جميع النصوص
- التشريعية والتنظيمية وكل التوجيهات والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية في هذا المجال وعلى تطبيقها في المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، تتابع تطور علاقات العمل في الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتبحث كلما دعت الحاجة عن الحلول الملائمة وتقترحها.
تمد جميع الحصائل والتلاخيص والتقارير - من تنفيذ الاعمال المشار اليها أعلاه.
وتشتمل مديرية التشغيل وعلاقات العمال على ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتشغيل وظروف - العمل.
الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237 المديرية الفرعية للاجور،
- المديرية الفرعية لعلاقات العمل.
أ (أ) تكلف المديرية الفرعية للتشغيل وظروف العمل وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية بما ياتي :
- تدرس وتعد وتقترح أى اجراء يمكن أن يسهل الاستخدام الامثل والمحكم للطاقات البشرية، تدرس وتقترح أي عمل أو حكم تنظيمى يستهدف تحسين ظروف العمل والتقليل من الاخطار المهنية والاضرار، تتصور وتوزع الوسائل الاحصائية وتدرس وتدعم المعطيات المتعلقة بالتشغيل وظروف العمل في المؤسسات والهيئات الاخرى الموضوعة تحت الوصاية،
- تسهر على حسن تطبيق التنظيم الذي تخضع له كيفيات التوظيف والتشغيل وتطور حياة العمال المهنية،
- تراقب وتتابع تطبيق اتفاقيات التعاون بين الحكومات فى مجال اليد العاملة وتضبط باستمرار فهرس العمال الاجانب، تتابع تطور النفقات الاجتماعية وتحرص على اخضاعها للمراقبة المالية وتقترح أي تدبير يساعد على حسن استخدام الارصدة الاجتماعية في اطار التنظيم الجارى به العمل، تسهر على حسن تطبيق التشريع المتعلق
- بالضمان الاجتماعي وطب العمل وحفظ الصحة والامن في وسط العمال،
- تعد وتوزع الاحصائيات السنوية الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية.
ب) تكلف المديرية الفرعية للاجور طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يأتي :
تسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأجور العمل ومشاركة العمال في النتائج وتراقب ذلك،
- تسهر على تدوين أحكام الاجور المتخذة طبقا لاحكام القانون الاساسى المسام للعامل في القوانين الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المشغلة، تدرس وتبلغ وتقترح ان اقتضى الحال المقاييس المهنية في مجال الانتاج والانتاجية وتسهر على تطبيقها،
- تجرى بانتظام عمليات مراقبة لتتأكد مباشرة من حسن تطبيق التدابيس التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاجور، تنظم وتنشط وتراقب لجان تصنيف مناصب العمل وتشارك في ضبط فهارسها.
ج) تكلف المديرية الفرعية لعلاقات العمل وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بما يأتي :
تدرس تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في وحدات، وتسهر على اقامة اجهزة التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى عملها، تجمع العناصر المرتبطة بتنظيم المؤسسات وعمل هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمسائل ذات الصلة بتطبيق قوانين العمال الاساسية وتتولى تلخيص ذلك، تسهر على تنفيذ الاحكام التشريعية - والتنظيمية التي تطبق على حقوق العمال في الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وواجباتهم، تتابع تطور علاقات العمل في الهيئات نفسها وتبحث على الحلون الملائمة فند الحامية وتقترحها. 2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه