المادة 12
تتولى مديرية التكوين وتحسين المستوى في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ما يأتي :
- تدرس وتحضر وتقترح المناصي الضرورية لاستعمال هياكل التمهين والتكوين وتحسين المستوى في كامل قطاع الصناعة الثقيلة تعد وتقترح الاعمال والبرامج الخاصة استعمالا أمثل وتطور ذلك، - بتخطيط التشغيل والاستعمال المحكم والامثل للطاقة البشرية والتمهين والتكوين وتحسين المستوى.
تسهر على السير الحسن والاستعمال الامثل والمحكم لهياكل التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة وتبادر بانجاز طاقات جديدة للتكوين وتتابع ذلك.
- تسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والتكوين المهني والقانون الاساسى العام للعامل وأجور العمل ومشاركة هؤلاء العمال في نتائج المؤسسات وفي علاقات العمل في قطاع الصناعة الثقيلة، تتابع تطور علاقات العمل وظروفه وتقترح جميع الاجراءات الرامية إلى تحسينها، تدرس وتحضر وتقترح العناصر الضرورية لتخطيط عمليات التمهين والتكوين وتحين المستوى وانجازها وتراقب تطبيقها.
توجه و تراقب عمل هياكل التكوين التابعة القطاع الصناعة الثقيلة تبعا لحاجيات تنمية القطاع وتشتمل مديرية التكوين وتحسين المستوى على ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للدراسات والبرامج
- المديرية الفرعية لتكوين الاطارات
- المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسات. 1 (1) تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبرامج بما يأتي : 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1403 ه تحدد وتقوم الاحتياجات الى التكوين في قطاع الصناعة الثقيلة وتدرس وتقترح برامج تحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين في كامل الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، تشجع وتطور وتشارك في اعداد منظومات التكوين وتحسين المستوى ومحتوياتهما وطرقهما وكذلك الوسائل التعليمية المطابقة، تتصور وتنشىء وتطور هياكل التكوين - وتحسين المستوى في القطاع تشارك في اعداد التنظيم المتعلق بالتكوين - و تحسين المستوى وتسهر على توزيعه تتولى التنسيق مع هياكل التكوين وتحسين المستوى الموضوعة تحت وصاية وزارات أخرى تتولى المتابعة التربوية والتقنية لاعمال
- التكوين التي تجري في مراكز التكوين الموضوعة تحت الوصاية أو في موقع العمل وتراقب نتائجها، تتابع وتراقب عمل مراكز التكوين - الموضوعة تحت الوصاية وتسييرها، تسهر على تنظيم الامتحانات المهنية وتراقب نتائج أعمال التكوين.