مرسوم رقم 83-520
· ج.ر عدد 37 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-520 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتغيبن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 2227
المادة 10
تتولى المديرية العامة للموارد البشرية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة ما يأتي :
- تشارك فيما يخص قطاع الصناعة الثقيلة في تحضير النصوص التطبيقية المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية والقانون الاساسي للعمال كما تشارك في اثرائها،
- تعد جميع التقارير والحصائل الخاصة بالميادين والاعمال المذكورة أعلاه.