الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، | تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب | العمل. 260 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج، سواء لتوفير الاحتياجات الوطنية أو لتصدير منتجات السباكة الحديدية أو غير الحديدية، على حالتها أو المصنعة ومنها على الخصوص مايأتي :
I مختلف المكونات المندرجة في بناء كافة أنماط الاجهزة مثل الاسناد والماكنات والاشغال الموازنة وتدريع الكسارات والطاحنات،
2 - القطع الميكانيكية المختلفة من الصهر الاولى وقطع الغيار والتآكل المخصصة لكافة أنواع الماكنات والعربات والمجموعات الصناعية
3 - قطع التآكل مثل : قوالب السبائك، بكرات المدرفلات، قلوب التحويل تجهيزات كوابح القطاعات كرى التكسير،
4 - بالقطع الاخرى المخصصة لصيانة المنشآت الصناعية، 5 قطع شبكة الطرق كالفوهات والشبائك والبلاعات 6 النماذج والعدد الخصوصية والقوالب المخصصة للماكنات والتجهيزات الصناعية الاخرى وزيادة على ذلك تتولى المؤسسة انجاز عمليات البحث والتنمية لضمان توسعها.