الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، المضمن في ملحق الامر رقم 70. 22 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه، في اطار الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق - باعادة هيكلة المؤسسات 2200 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة : : تعدل تسمية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود فتصبح هكذا : «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات النسيجية والجلود وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تدعى في صلب النص «المؤسسة».