الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف مؤسسة جنوب البلاد فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال بناء المنشآت الاساسية السياحية ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة جنوب البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-185 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-516 المؤرخ في 27 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كالتالى