مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتمتع مؤسسة شرق البلاد، بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : تتكون أجهزة مؤسسة شرق البلاد ووحداتها من :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام لمؤسسة شرق البلاد، ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.