الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى « مؤسسة الاشغال السياحية في شرق البلاد ، وتدعى فى صلب النص « مؤسسة شرق البلاد ».
تعتبر مؤسسة شرق البلاد تاجرة في علاقاتها التي تدخل في اطار تنمية القطاع السياحي، كما تتولى تنفيذ أو انجاز جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الاداري أو الصناعي أو التجاري وكذلك أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن مؤسسة شرق البلاد، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها علاوة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.