مرسوم رقم 83-515
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-515 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في شرق البلاد
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
يخضع الهيكل المالي في مؤسسة شرق البلاد، للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.