الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة مؤسسة غرب البلاد .
قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية، ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد »، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة إليها قصد تحقيق أهدافها، كما تزود بالمستخدمين المرتبطين يتسيير هذه الهياكل والوسائل وادارتها.