مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس مؤسسة غرب البلاد، الاعمال المطابقة لهدفها على تراب ولايات وهران .
ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكره وتيارت.
وتلمسان، وسعيدة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغالا لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.