مرسوم رقم 83-514
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-514 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلى المؤسسة غرب البلاد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.