مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 5
تمارس مؤسسة وسط البلاد الاعمال المطابقة لهدفها أساسا عبر تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو، والبليدة، والبويرة، والمدية ..
الشلف، وبجاية، والمسيلة.
ويمكنها استثناء بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن تنفذ أشغال لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.