مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة 22
تنفذ العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، لجنة تتكون من وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية أو ممثليهما ومن أية سلطة أخرى، ويرأسها وزير الاسكان والتعمير |