مرسوم رقم 83-513
· ج.ر عدد 36 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-513 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يعدل القانون الاساسي لمؤسسة الاشغال السياحية ويجعل تسميتها الجديدة ( مؤسسة الاشغال السياحية في وسط البلاد. 2164
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات يعدل القانون الاساسي المؤسسة الاشغال السياحية المضمنة في ملحق الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 هشت سنة 1976 المذكور أعلاه.