مرسوم رقم 83-512 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع بلشبونة في 15 مايو سنة .1981 2158
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البرتغالية الموقع بلشبونة في 15 مايو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق تعاون اقتصادى وتقنى بين حكومة الجمهورية البرتغالية و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية البرتغالية من جهة أخرى.
رغبة منهما في تنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين، وشعورا بالمصالح المتبادلة التي تنجر عن مثل هذا التعاون وايمانا منهما بأنه سيساهم في تدعيم اواصر الصداقة بين البلدين فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الاولى من أجل بلورة أهداف الاتفاق يعبر الطرفان المتعاقدان عن ارادتهما فى السعى لاقامة تعاون اقتصادى وتقنى يسمح باستخدام الامكانيات التي يسفر عنها تقدم اقتصاديهما على أكمل وجه وذلك بروح المساواة والشعور بالمنافع المتبادلة مراعاة المصالح الاقتصادية للبلدين.
المادة الثانية من أجل تحقيق هذه الاهداف واعترافا بالاهمية التي يكتسيها التعاون الاقتصادي والتقني في تنمية العلاقات الاقتصادية ويستخدم الطرفان الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159 المتعاقدان جميع الوسائل الممكنة لتسهيل اقامة وتوسيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات الجزائرية والبرتغالية في مختلف الميادين وخاصة في الصناعة والفلاحة والنقل والهندسة والصيد البحرى والتنمية التقنية وتكوين الاطارات في البلدين وفى الاسواق الاخرى مع مراعاة المصالح المتبادلة.
المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل ابرام اتفاقيات خاصة في مختلف الميادين وخاصة في الميادين الواردة في المادة السابقة.
المادة الرابعة و بهذه الروح ومن أجل تسهيل تنفيذ المشاريع انطلاقا من التعاون الذى ينص عليه هذا الاتفاق يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل العلاقات في المستوى الاقتصادى وخاصة بتقديم الرخص الادارية والتسهيلات اللازمة مع مراعاة القوانين والتنظيمات والسياسة الاقتصادية الجارية فى كل من البلدين.
المادة الخامسة يتم التعاون المنصوص عليه في المادتين 1 و 2 مع مراعاة المخططات التنموية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين.
المادة السادسة تسدد المدفوعات المتعلقة بالعمليات التي تنجز ضمن اطار هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتبديل الحر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة السابعة من أجل تحقيق أهداف هذا الاتفاق، يتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الحكومتين تعقد اجتماعاتها مرة في كل سنة او كلما ابدى احد الطرفين المتعاقدين رغبة في عقدها.
المادة الثامنة تتكلف اللجنة المشتركة : -- بدراسة الاجرءات التي من شأنها أن تنمى التعاون الاقتصادى والتقنى بين البلدين.
- بدراسة المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق والبحث عن الحلول لتلافيها.
بتتبع تنمية العلاقات الاقتصادية والتقنية والصناعية بين البلدين سواء فى المستوى الثنائي أو المتعدد الاطراف سواء وباقتراح التوصيات التي تبدو ضرورية من أجل تحسين هذا التعاون بين البلدين كما وكيفا.
المادة التاسعة يعمل بهذا الاتفاق بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بمجرد اشعار كل من الطرفين الطرف الآخر بالفراغ من الاجراءات الدستورية الخاصة به، ويبقى هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة خمس سنوات وبعد انقضاء هذا الاجل يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لمدة سنة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا بنقضه وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من انقضاء كل أجل.
وفي حالة بطلان عمل هذا الاتفاق يجب الوفاء بجميع التعهدات المبرمة قبل تاريخ النقض وفقا لهذه الترتيبات ولترتيبات العقود والاتفاقات الخاصة التي سبق ابرامها.
حررت بلشبونة في 15 مايو سنة 1981 في ثلاثة .
نسخ باللغات البرتغالية والعربية والفرنسية تستوى النسخ الثلاثة كلها فى القوة القانونية.
عن عن حكومة الجمهورية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية البرتعالية الشعبية ليؤو نارطو ماتياس عبد العزيز خلاف كاتب الدولة بوزارة وزير التجارة الشؤون الخارجية 2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية .: :
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1403 : . الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.