مرسوم رقم 83-511 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر، المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 و بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، 2154
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الموقع بالجزائر في 26 مايو سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيلغى الأمر رقم 20-83 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية رقية منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون ومن أجل ترقية العلاقات التجارية بين البلدين على اساس المساواة والمزايا المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الفيتنامية وفقا للاحكام التي تنظم الأكثر ملاءمة لبعضهما البعض في جميع المواد المتعلقة بمبادلاتهما.
المادة 8
فتح المادةيتم تصدير المنتجات من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية ومن الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على أساس القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتيران جزءا لا يتجزأ منه.
تمثل القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية.
تمثل القائمة «ب» صادرات الجمهورية
- الاشتراكية الفيتنامية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يمكن تعديل او اكمال هاتين القائمتين بواسطة اتفاق الطرفين المتعاقدين.
المادة 4
فتح المادةتتم المعاملات، في اطار هذا الاتفاق، على اساس عقود تبرم بين الهيئات الجزائرية والفيتنامية المخولة لممارسة عمليات التصدير والاستيراد ومن أجل ترقية المبادلات التجارية بين البلدين، يشجع الطرفان المتعاقدان ابرام العقود الطويلة الاجل بالنسبة لكل المنتوجات التي تشكل ضرورة ذلك +
المادة 5
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان، في حدود الامكان، باتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن في الوقت المناسب تنفيذ العقود المبرمة في اطار الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلام هذا الاتفاق، وتحقيقا لهذا الغرض ، تسلم البلدين.
المادة 2
فتح المادةالسلطات المختصة للطرفين المتعاقدين، في الوقت المناسب، الاجازات أو كل الرخص الضرورية اهتماما منها بتشجيع وتسهيل تنمية تبادل السلع بين التصدير واستيراد المنتجات المدرجة في ملحق هذا البلدين، يلتزم الطرفان المتعاقدان يمنح المعاملة | الاتفاق. 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيكون اعداد سعر المنتجات المتبادلة في اطار هذا الاتفاق على أساس الاسعار المطبقة على نفس المنتجات في أهم الاسواق العالمية.
المادة 7
فتح المادةتتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل طبقا لنظام الصرف السارى المفعول في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن اعادة تص تصدير السلع موضوع هذا الاتفاق ذات المنشأ والواردة من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم مسبقا من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلى.
المادة 9 من أجل تشجيع تنمية لاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لاقامة في كل من البلدين الاسواق الدولية والمعارض التجارية
المادة 10
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المعينة أدناه بصفة مؤقتة معفاة من الحقوق الجمركية، والرسوم وكل الاعباء الاخرى التي لها نفس الطبيعة، وذلك وفقا للقوانين والانظمة الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه تحتوى على أشياء مستوردة والتي يجب أن تعاد عند انتهاء المدة المتفق عليها.
د) أشياء ومنتجات تستعمل لاجراء التجارب أو التوضيح شريطة أن يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المحددة.
ه ) الادوات اليدوية ووسائل القياس المستوردة من طرف المركبين من أجل التركيب أو الاصلاح شريطة أن يعاد تصديرها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع ممثلو الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب أحدهما، بالجزائر أو بهانوى، قصد دراسة تطبيق هذا الاتفاق واعداد التوصيات المحتملة التي ترمي الى تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الفيتنامية.
المادة 12
فتح المادةتبقى أحكام هذا الاتفاق عند انتهائه صالحة بالنسبة لكل العقود التي تم ابرامها أثناء مدة سريانه وبقيت لم تنفذ عند انتهاء العمل به.
المادة 13
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة في شعبان 1403 ه الموافق ل 26 مايو سنة 1983 ، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين الوثائق التي تؤكد على أنهما قاما بتغفيذ التي تحكم الاستيراد والتصدير السارية المفعول | الاجراءات التشريعية المتعلقة بذلك.
في كلا البلدين :
أ (أ) عينات البضائع والمواد الدعائية الضرورية لتقديم الطلبات والقيام بالدعاية ب أشياء وسلع معدة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة او المؤقتة شريطة ألا تباع هذه الأشياء أو السلع.
ج ) مواد التغليف والرزم مؤشر عليها ومستوردة لتملا، وكذا مواد التغليف والرزم التي | يبقى هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1985. ويجدد تلقائيا لمدد جديدة ذات سنتين
(2) ، وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا، باشعار مسبق قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهائه.
المادة 14
فتح المادةيلغى هذا الاتفاق ويعوض الاتفاق التجارى الطويل المدى المبرم في 9 يناير سنة 1970 بين حكومة الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1403 ه الموافق 26 مايو سنة 1983 من نسختين أصليتي باللغتين العربية والفيتنامية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاشتراكية الفيتنامية الشعبية لوخاك على أو بوزار وزير التجارة الخارجية كاتب الدولة للتجارة الخارجية القائمة «أ»
صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية تجاه الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية الخمور
2 - التمور -3 الزيتون -4 محليات الفواكه والخضر -5 الفوسفات 6 خامات الحديد - -7 8 الزنك 8 حديد العب وم من مركزات المعادن غير الحديدية 10 ادوات صحية مصنوعة من الخزف أو من - المعادن II منتجات مصنوعة من أمينت - اسمنت - منتجات مشتقة من الذرة -13 الجلد التركيبي (اصطناعي)
14 - السنديرم 15-15 منسوجات ومنتجات شغل الصنارة
16 - منتجات من الجوت 12 -- مواد بترو كيماوية
18 - البترول الخام
19 - منتجات بترولية مكررة -20 أسمدة (أمونياك) -21 منتجات معدنية 22 صمامات وحنفيات
23 - مسامير لولبية ومحازق -24 قضبان التلحيم
25 - منتجات الفلين
26 - لوازم التغليف والرزم من الورق -27 تغطية الارض بمادة كلورور البولي فليل
28 - مواد بلاستيكية -29 أجهزة الهاتف : -30 الكابلات القائمة «ب»
صادرات الجمهورية الاشتراكية الفيتنامية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فحم الانتراسيت 2 منتجات الصيدلة ( بلاسم معطرة، و تنوكسيت جولى ارويال، ناجا توكس...)
3- الارز 4-5 شاي أخضر، شاي أسود TH -5 البن (قهوة) 6 سكن أحمر ومكرر توابل ( فلفل، زنجبيل، كركم، فليفلة..)
8 - قرفة
و - تبغ على شكل اوراق Io 4 الزيوت العطرية ( تيزيپونتين ، 4 أترجية ....) II - قلفونة (ضمع البطم) 12 الوة (سنتال) -13 الفول السوداني المقشور 14 زيت الفول السوداني 15 فواكه معلبة (إناناس، مانغا، عنب هندي، او «بابايا» ) 2158 : الجريدة الرسمية للجمهورية 16 الواح خشبية رقيقة للتصفيح 17 المطاط
18 - منتجات جلدية
19 - منتجات الصناعة التقليدية (زرابي من الصوف ومن الجوت الخزفيات ادوات من اللك المصقول ...) 20 حصر من الاسل
21 - ادوات ولوازم الرياضة (مضرب تنس الطويلة وباد مينتون (...)
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 20-83 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.