مرسوم رقم 83-51 ملغى

مرسوم رقم 83-51 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. 254

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-51

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-42

    « رقم 83-34 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-36 المؤرخ في أول ينار سنة 1983، المرسوم رقم 83-51 المؤرخ في أول يناير سنة 1983، المرسوم رقم 83-84 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983، المرسوم رقم »

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.