المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 | وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2125 I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية فى مجال التجهيزات المهنية والجماعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.