مرسوم رقم 83-507
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 507 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتجارة بعنوان أعمالها فى مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة . 2122
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة، محل المؤسسة الوطنية للتجارة، بمقتضى أعمالها في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه 2 الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال الادوات والمنتجات الحديدية العامة.