المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بمقتضى أعمالها، ما ياتي :
ا - ا اعداد :
I - I جرد كسي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدمها المؤسسة الوطنية للتجارة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب.