المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : \ I جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة فى مجال أجهزة المكاتب، 2 \ الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 للمؤسسة الوطنية للتموين بأجهزة المكاتب التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.