مرسوم رقم 83-503
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-503 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى ولاية أدرار وحدة التصيير في رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 2114
المادة 2
يشمل تحويل الوحدة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
حل ولاية أدرار محل المؤسسة الوطنية - للعصير والمصبرات الغذائية ابتداء من أول يوليو سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية في وحدة رقان، في مجال التصبير.