المادة 5
تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي :
تدرس وتتصور وتقترح أى أجراء ضروري لتوفير رصيد وثائقي تقنى يوضع تحت تصرف المفتشية العامة للمالية، وتقوم بمعالجته وتجديده باستمرار،
- تعد مذكرات اعلامية وتلخيصه وتحضر أى مصنف ذي طابع مالي أو اقتصادي أو تسييري، ضروري لممارسة أشغال مراقبة المفتشية العامة للمالية، تجمع جميع الاخبار والمعلومات الضرورية التحضير أشغال المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية واستغلالها، وتضع ذلك تحت تصرف مديريات المراقبة.
تجمع المعلومات التي تتعلق بمقاييس التسيير وقدراته وتقوم بأى بحث قصد المشاركة في تحسين طرق التحليل المحاسبين والمالي،
- تكون فهرس الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتضبطه باستمرار،
- تتخذ أي اجراء مادى ضروري للمحافظة على المستندات وتصنيفها وصيانتها ولاسيما ملفات التفتيش.