مرسوم رقم 83-502
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 121 من المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 المشار اليه - أعلاه، يخضع لاحكام هذا المرسوم التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية الهيئة الدائمة للمراقبة المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980.