المادة الأولى
فيما يتعلق بأهداف هذه الاتفاقية، يقصد بالاعتراف باحدى شهادات أو ألقاب أو درجات التعليم العالى الممنوحة في الخارج اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها الاشخاص الذين يحملون شهادة أو لقبا أو درجة علمية وطنية تناظن الشهادة أو اللقب أو الدرجة الاجنبية المشابهة. وطبقا للنطاق الممنوح لهذا الاعتراف فان هذه الحقوق تمتد الى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الاثنين معا.
(أ) يترتب على الاعتراف باحدى الشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية، من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي أو متابعتها، السفاح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم الشروط المطبقة، فيما يتعلق بالدراسة، على من يحملون شهادة أو لقيا أو درجة مناظرة ممنوحة في الدولة المتعاقدة المعنية.
(ب) يعتبر الاعتراف بشهادة أو لقب أو درجة أجنبية بغية ممارسة نشاط مهني اعترافا بالكفاءة الفنية المطلوبة لممارسة المهنة المعنية. ولا يترتب على هذا الاعتراف أعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة الاجنبية من استيفاء الشروط الاخرى غير المتعلقة بالكفاءة الفنية، والتي يمكن أن تتطلبها السلطات الحكومية أو المهنية المختصة الممارسة النشاط المهني المقصود.
3 - فيما يخص الغايات التي تستهدفها هذه الاتفاقية :
(1) يقصد ب «التعليم الثانوى مرحلة الدراسات، أيا كان نوعها، التي على مرحلة التعليم الابتدائي أو الأولى، والاعدادي، والتي تستهدف.
فيما تستهدف اعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي،
(ب) يقصده ب «التعليم العالى جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالى للمرحلة الثانوية والتي يتاح الالتحاق بها في مختلف الدول، وطبقا لما تقرره تلك الدول مع شروط لكل شخص لديه المؤهلات الكافية، سواء لحصوله على لقب أو شهادة تثبت أنه قد أتم الدراسة الثانوية، أو لتلقيه تأهيلا مناسبا أو لاكتسابه معارف ملائمة.
3 - فيما يتعلق بغايات هذه الاتفاقية، يقصد ب «الدراسات الجزئية كل تعليم وتأهيل لم يستكمل مدته أو محتواه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في المؤسسة التي تم تحصيله فيها.
ويجوز لاحدى الدول المتعاقدة أن تمنح اعترافها بالدراسات الجزئية التي تجريها مؤسسة واقعة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ومعترف بها من قبلها، وذلك بالقدر الذى يتفق مع مستوى | التعليم والتأهيل الذي بلغه الشخص، وفقا للمعايير الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 المعمول بها في معاهدة التعليم والتأهيل الكائنة في الدولة المضيفة.
ثانيا - الاهداف :