مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 29
يمسك حسابات الديوان وتسير أمواله محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.