مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 15
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .