مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 13
يجمتع المجلس في دورة عادية و بدعوة من رئيسه، مرة في السنة.
يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل لاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع، ما عدا الحالات الاستعجالية.
يمكن أن يجتمع المجلس في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة الى ذلك. 1