مرسوم رقم 83-496
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
المادة 19
تخضع اقامة واستغلال تركيبات توزيع غاز البترول المميع المستعمل لوفود، المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالوقود بناء على شهادة المطابقة يسلمها الوزير المكلف بالحماية المدنية.