مرسوم رقم 83-496
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
المادة 14
لا يتم تزويد السيارات المجهزة لاستعمال عار البترول المميع كوقود، الا اذا كانت تستجب لتدابير المادة 22.
كو و يحدد مك الخزان بغاز البترول السميع المستعمل كوقود بثمانين بالمئة (80%) من حجمه.
وتتم مراقبة ذلك ضمن شروط ترد في قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.