مرسوم رقم 83-496
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
المادة 13
يجب على المركب أن يسلم لصاحب السيارة مذكرة أعدها الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود، تبين الشروط الخاصة المتعلقة باستعمال غاز البترول المميع كوقود.