مرسوم رقم 83-496
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
المادة 12
يجب وضع اشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول المميع توفود بواسطة لوحة معدنية يسلمها ويثبتها المركب في الواجهة الخلفية للسيارة بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها ... غاز مثلما حدد ذلك في القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل.
ويجب أن تحمل سيارة النقل المشترك والسيارات التي يفوق وزنها مع الحمولة 2500 كغ، على واجهتيها الجانبيتين لوحة (.G.P.L) غاز بصفة بارزة.