مرسوم رقم 83-496
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
المادة 11
كل تعديل أو اصلاح يدخل على التجهيزات الخاصة بعاز البترول المميع المستعمل كوقود، غير منصوص عليه في الترخيصات التي تسمح بها النصوص التنظيمية للوزير المكلف بالمناجم، يجب أن يكون موضوع اعتماد ضمن الشروط الواردة في المادة 8 ذاتها.