مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب مع السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه.
يرسل الرئيس استدعاءات شخصية فيها جدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكنه أن يقصر المدة فيما يخص الدورات غير العادية.