مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين وزير التعليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم، لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أحدهم يستكمل العضو الذى يخلفه مدة العضوية الباقية...
ويعين الممثل المنتخب من الطلبة لمدة سنة قابلة للتجديد.