مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي
المادة 6
يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
ويحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
ويحدد التنظيم العلمي للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به.